المادة 66 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

أ-إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الدائرة أو في تطبيقها، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطه به، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:- 1-التنبيه 0 2-الإنذار 0 3-الحسم من أجور العمل الإضافي بما لا يتجاوز نصفها 0 4-الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يتجاوز نصفه 0 5-الحسم من الراتب الشهري الأساسي وأجور العمل الإضافي بما لا يتجاوز نصفها 0 6-تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات 0 7-تخفيض العلاوات كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على سنة واحدة وتستثنى العلاوة الشخصية والعائلية من هذه العقوبة 0 8-تنزيل الراتب 0 9-تنزيل الرتبة والدرجة 0 10-الاستغناء عن الخدمة 0 11-العزل من الوظيفة 0 ب-توقع على الموظف العقوبة الأشد في حالة تكرار المخالفة ولا يجوز ايقاع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة