المادة 67 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

أ-تنفذ العقوبة التأديبية بتنزيل راتب الموظف بما لا يزيد على ثلاث زيادات سنوية، ولا ينظر في ترفيعه في هذه الحالة قبل مرورعدد من السنوات يعادل عدد الزيادات السنوية التي شملتها العقوبة. ب-تنفذ عقوبة تنزيل الرتبة بوضع الموظف في الرتبة الأدنى مباشرة من الرتبة التي يشغلها وبراتب السنة المناظرة لها، ولا ينظر في ترفيعه في هذه الحالة قبل مرور ثلاث سنوات على تنزيل رتبته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة