المادة 77 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
ترسل إلى كل من ديوان المحاسبه ودائرة الموازنة العامة نسخ عن القرارات الخاصة بالموظفين والمتعلقة بتعيينهم وترفيعهم وترقيتهم وزيادة رواتبهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات الدراسية والإجازة بدون راتب وعلاوات والاستقالة والتأديب وإنهاء الخدمة أو انتهائها لأي سبب من الأسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026