المادة 77 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

ترسل إلى كل من ديوان المحاسبه ودائرة الموازنة العامة نسخ عن القرارات الخاصة بالموظفين والمتعلقة بتعيينهم وترفيعهم وترقيتهم وزيادة رواتبهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات الدراسية والإجازة بدون راتب وعلاوات والاستقالة والتأديب وإنهاء الخدمة أو انتهائها لأي سبب من الأسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة