المادة 22 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

أ- للدائرة تعيين موظفين من ذوي المؤهلات والخبرات العالية اذا اقتضت الحاجة ذلك ، وكان الراتب المحدد في سلم الرواتب الوارد في هذا النظام لا يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، بعقود شاملة لجميع العلاوات وفق الشروط التالية:- 1- أن يكون التعيين من خلال إعلان مفتوح ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل متضمناً وصفاً كاملاً لمهام الوظيفة ومسؤولياتها والمواصفات المطلوبة لاشغالها. 2- عدم توافر موظفين في الدائرة يحملون المؤهلات والمواصفات المطلوبة يمكن استخدامهم لإشغال هذه الوظيفة. ب?- يعين الموظف بعقد بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة متضمناً تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية إذا كان الراتب المحدد في العقد يساوي أو يزيد على (400) دينار وبقرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة إذا كان الراتب يقل عن ذلك. ج- يعتمد المدير العام نماذج عقود خاصة لإستخدام الموظفين بعقود وله إضافة الشروط الخاصة التي يراها مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة