المادة 63 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

أ-إذا قرر المدعي العام منع محاكمة الموظف المحال إليه أو إذا صدر الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى المحكمة المختصة من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال أو الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند إليه فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل. ب?-اذا اسفرت محاكمة الموظف امام المحكمة المختصة عن إدانته فيستحق راتبه وعلاواته عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ثلاثة اشهر ، اما اذا زادت على ذلك فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الاشهر الثلاثة 0 ج- لا يستحق الموظف الذي صدر قرار بعزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته المقررة له بموجب هذا النظام اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المدعي العام أو المحكمة على أن لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة إيقافه عن العمل بمقتضى أحكام المادة (61) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة