المادة 19 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
يتم تعيين ضباط جمارك وتعديل أوضاعهم وإنهاء خدماتهم بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة ، اما باقي الرتب فيتم ذلك بقرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026