المادة 18 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة