المادة 51 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

للوزير بناء على تنسيب المدير العام أن يقرر إعارة الموظف إلى أي حكومة أخرى أو إلى أي منظمة دولية أو إقليمية أو مؤسسة رسمية عامة داخل المملكة أو خارجها أو شركة تدير مرفقاً عاماً بناء على طلبها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة