المادة 52 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

لا يجوز إعارة الموظف إلى أي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام إلا إذا كان قد أمضى خمس سنوات فعلية متصلة في الدائرة ويحدد الوزير مدة الإعارة وله تجديدها سنة فسنة أو لأي جزء من السنة على أن لا تزيد على خمس سنوات طيلة مدة عمل الموظف في الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة