المادة 52 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
لا يجوز إعارة الموظف إلى أي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة
(51) من هذا النظام إلا إذا كان قد أمضى خمس سنوات فعلية متصلة في الدائرة ويحدد الوزير مدة الإعارة وله تجديدها سنة فسنة أو لأي جزء من السنة على أن لا تزيد على خمس سنوات طيلة مدة عمل الموظف في الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026