المادة 80 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

أ- للوزير تفويض اي من الصلاحيات المخولة إليه بموجب احكام هذا النظام الى المدير العام . ب- للمدير العام تفويض اي من الصلاحيات المخولة إليه بموجب احكام هذا النظام لأي ضابط جمارك لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير 0 ج- يجب ان يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة خطياً ومحدداً 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة