المادة 48 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
ينتدب الموظف للعمل في دائرة أخرى تخضع لاحكام نظام الخدمة المدنية بقرار من الوزير والوزير الذي تتبع له الدائرة الأخرى بناء على تنسيب المدير العام ومدير عام أو أمين عام الدائرة الأخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026