المادة 48 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

ينتدب الموظف للعمل في دائرة أخرى تخضع لاحكام نظام الخدمة المدنية بقرار من الوزير والوزير الذي تتبع له الدائرة الأخرى بناء على تنسيب المدير العام ومدير عام أو أمين عام الدائرة الأخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة