المادة 47 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
أ- يجوز انتداب الموظف إلى دائرة أخرى تخضع لأحكام نظام الخدمة المدنية أو إلى وظيفة أخرى في الدائرة ويشترط في الانتداب إلى دائرة أخرى أن يكون لمدة لا تزيد على خمس سنوات مجتمعة أو متفرقة خلال مدة عمل الموظف في الدائرة.
ب- يتقاضى الموظف المنتدب راتبه والعلاوات التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026