المادة 46 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

أ- لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة ذات مستوى أقل إلا في الحالات التالية:- 1- إذا أوقعت عليه عقوبتان من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (5-1) من الفقرة (أ) من المادة (66) من هذا النظام خلال مدة خدمته في وظيفته الحالية، بغض النظر عن تنوعها. 2- إذا أوقعت عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (9-6) من الفقرة (أ) من المادة(66) من هذا النظام خلال مدة خدمته في وظيفته الحالية. 3- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية 0 ب- لا يجوز منح الموظف الذي ينقل من وظيفة إلى وظيفة ذات مستوى أقل وفقاً لأحكام هذه المادة، أياً من الامتيازات التي كانت تترتب على اشغاله لوظيفته السابقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة