المادة 46 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
أ- لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة ذات مستوى أقل إلا في الحالات التالية:-
1- إذا أوقعت عليه عقوبتان من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (5-1) من الفقرة (أ) من المادة (66) من هذا النظام خلال مدة خدمته في وظيفته الحالية، بغض النظر عن تنوعها.
2- إذا أوقعت عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البنود من
(9-6) من الفقرة (أ) من المادة(66) من هذا النظام خلال مدة خدمته في وظيفته الحالية.
3- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية 0
ب- لا يجوز منح الموظف الذي ينقل من وظيفة إلى وظيفة ذات مستوى أقل وفقاً لأحكام هذه المادة، أياً من الامتيازات التي كانت تترتب على اشغاله لوظيفته السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026