المادة 45 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
مع مراعاة أحكام المادة (46) من هذا النظام :-
أ- يجوز نقل الموظف أو انتدابه من وظيفة إلى أخرى داخل الدائرة على أن لا يؤثر ذلك على درجته وراتبه ورتبته ومستواه الوظيفي.
ب- ينقل الموظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى في الدائرة بقرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026