المادة 44 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
أ- باستثناء الموظفين بعقود ، يجوز للمدير العام منح الموظف إجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه بعد تقديم الوثائق اللازمة للدائرة في أي من الحالات التالية:-
1- للزوج أو الزوجة: اذا كان احدهما يعمل خارج المملكة او كان في اجازة دراسية او معارا او موفدا في بعثة أو دورة خارج المملكة.
2- للموظفة: إذا اقتضت ظروف الأسرة أن تتفرغ للعناية بطفلها الرضيع.
3- للموظف للعناية بأحد والدية أو زوجته أو أحد أبنائه او للموظفة للعناية بزوجها او احد ابنائها إذا كان أي منهم مريضا وكانت أحواله الصحية تستدعي ذلك.
4- للموظف الذي يقدم عقداً ساري المفعول للعمل خارج المملكة على ان لا تقل مدة عمله في الدائرة عن سنتين متصلتين وان يكون العقد مع أي حكومة اخرى او منظمة دولية او اقليمية او مؤسسة عامة او خاصة او احدى الشركات 0
5- للموظف الذي يرغب في اكمال تحصيله العلمي او المهني لتحسين مستواه الثقافي أو العلمي أو المهني.
ب- يجوز تعيين شخص آخر على حساب وظيفة الموظف المجاز دون راتب وعلاوات وفقاً للاحكام والإجراءات التي يجوز بموجبها إشغال وظيفة الموظف المعار، وفي هذه الحالة لا يجوز قطع إجازة الموظف المجاز قبل انتهاء الإجازة التي منحت له.
ج-تمنح الإجازة دون راتب في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للأحكام التالية:-
1- أن لا تزيد مدتها على سبع سنوات لأي حالة من هذه الحالات أو لأكثر من حالة طيلة مدة عمل الموظف في الدائرة ويجوز منحها له دفعة واحدة أو مجزأة لمدة لا يزيد مجموعها على حدها الأعلى.
2- أن لا تعتبر مدتها خدمة مقبولة للتقاعد او لاستحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
د- إذا تبين بأن الموظف الذي منح إجازة دون راتب وعلاوات بموجب أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، قد استعمل تلك الإجازة لغير الحالة التي منح الإجازة من اجلها فتقطع إجازته وتتخذ بحقه أي من العقوبات التأديبية وفقا لاحكام هذا النظام.
ه- تكون الدائرة ملزمة بإعادة الموظف الذي منح إجازة دون راتب وعلاوات بعد انتهاء مدة إجازته إلى العمل بالرتبة التي كان فيها عند بدء الإجازة وبالراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت وبما لا يقل عن مستواه الوظيفي الذي كان فيه وحسب الشواغر المتوافرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026