المادة 2 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:الجمارك الأردنية .
الوزير:وزير المالية .
المدير العام:مدير عام الدائرة .
المدير:مدير أي مديرية أو مركز جمركي أو وحدة إدارية بمرتبة مديرية في الدائرة.
اللجنة:لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .
الوظيفة:مجموعة المهام والواجبات التي توكلها الدائرة الى الموظف للقيام بها بمقتضى احكام هذا النظام وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات 0 الوصف الوظيفي: واجبات الوظيفة ومهامها والحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات اللازمة لاشغالها .
الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الدائرة وفقاً لأحكام هذا النظام .
ضابط جمارك:الموظف الحائز على رتبة ملازم جمارك فما فوق .
ضابط صف جمارك:الموظف الحائز على رتبة شرطي جمارك ولغاية وكيل أول جمارك .
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورتب ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى أحكام هذا النظام .
الراتب:الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها وفق أحكام هذا النظام ولا يشمل ذلك أي علاوة أو مكافأة أو مخصصات من أي نوع كانت .
البعثة:إيفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي على حساب الدائرة أو أي جهة أخرى وممولة بالكامل من أي منها مدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها0 الدورة:إيفاد الموظف للتدرب بغرض إكسابه معرفة علمية أو مهارة عملية أو كلتيهما معاً لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها .
المهمة:إيفاد الموظف في مهمة رسمية أو علمية أو لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو برنامج تدريبي أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما هو مماثل لأي منها لمدة لا تزيد على شهر واحد سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
الموفد:الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة وفقاً لأحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026