المادة 3 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

يتولى ادارة الدائرة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ، ويحمل رتبة لواء جمارك ، ويتقاضى الراتب والعلاوات المخصصة لموظفي الفئة العليا / المجموعة الثانية وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، ويكون مسؤولاً عن إدارة الدائرة بمختلف مديرياتها ومراكزها ووحداتها وأقسامها وكل ما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتسليحها وتجهيزها والاشراف على إيراداتها ونفقاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة