المادة 54 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

يعاد الموظف الذي تنتهي إعارته إلى الوظيفة التي تراها الدائرة مناسبة شريطة أن لا يؤثر ذلك على درجته ورتبته وراتبه الذي يستحقه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة