المادة 55 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

يجوز إشغال وظيفة الموظف المعار بتعيين موظف فيها بموجب عقد لا تزيد مدته على مدة الإعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفي هذه الحالة لا يجوز إنهاء إعارة الموظف أو إعادته لعمله قبل إنتهاء مدة العقد المبرم مع الشخص المعين على حساب وظيفته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة