المادة 56 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
أ- تؤلف في الدائرة بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة البعثات والدورات ) تتولى ما يلي:-
1-دراسة الطلبات المقدمة واختيار المرشحين للبعثات والدورات والمهمات ورفعها للمدير العام.
2-القيام بالإجراءات المتعلقة بالمبعوثين بما في ذلك تمديد البعثة أو تقصيرها أو انهاؤها او تأجيلها ورفع التوصيات اللازمة للمدير العام.
3-دراسة المنح المقدمة للدائرة لأغراض البعثات والدورات والمهمات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك تعميمها على المديريات والمراكز الجمركية لتتولى ترشيح من تنطبق عليهم الشروط وفق أحكام هذا النظام.
ب- يشترط في الموظف لترشيحه إلى أي بعثة أن يكون:-
1- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة .
2- حاصلا على تقدير جيد جداً على الأقل في تقييم أدائه السنوي في كل من السنتين الأخيرتين.
3- قد أمضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الدائرة .
4- موضوع البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في الدائرة .
5- قد مضت ثلاث سنوات على الأقل على تاريخ عودته من آخر بعثة له .
6- عمره لا يزيد على (45) سنة عند إيفاده .
ج- لا يجوز ترشيح الموظف بعقد إلى أي بعثة.
د- يشترط في الموظف لترشيحه في أي دورة أن يكون:-
1-حاصلاً على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة.
2-موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في الدائرة.
3-قد مضت سنة واحدة على الأقل على تاريخ عودته من دورة سابقة له 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026