المادة 56 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

أ- تؤلف في الدائرة بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة البعثات والدورات ) تتولى ما يلي:- 1-دراسة الطلبات المقدمة واختيار المرشحين للبعثات والدورات والمهمات ورفعها للمدير العام. 2-القيام بالإجراءات المتعلقة بالمبعوثين بما في ذلك تمديد البعثة أو تقصيرها أو انهاؤها او تأجيلها ورفع التوصيات اللازمة للمدير العام. 3-دراسة المنح المقدمة للدائرة لأغراض البعثات والدورات والمهمات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك تعميمها على المديريات والمراكز الجمركية لتتولى ترشيح من تنطبق عليهم الشروط وفق أحكام هذا النظام. ب- يشترط في الموظف لترشيحه إلى أي بعثة أن يكون:- 1- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة . 2- حاصلا على تقدير جيد جداً على الأقل في تقييم أدائه السنوي في كل من السنتين الأخيرتين. 3- قد أمضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الدائرة . 4- موضوع البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في الدائرة . 5- قد مضت ثلاث سنوات على الأقل على تاريخ عودته من آخر بعثة له . 6- عمره لا يزيد على (45) سنة عند إيفاده . ج- لا يجوز ترشيح الموظف بعقد إلى أي بعثة. د- يشترط في الموظف لترشيحه في أي دورة أن يكون:- 1-حاصلاً على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة. 2-موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في الدائرة. 3-قد مضت سنة واحدة على الأقل على تاريخ عودته من دورة سابقة له 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة