المادة 57 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
على كل موظف من موظفي الدائرة الالتزام بما يلي :-
أ-أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها .
ب-أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته.صفحة 18 من 28
ج-أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
د-أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها ويتحمل كل ضابط جمارك الأوامر التي تصدر عنه وهو المسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه .
ه- أن يتصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه وفي تعامله مع الجمهور وأن يحافظ على شرف الخدمة وحسن سمعتها.
و- أن يرتدي الزي الرسمي المحدد وان يحافظ على حسن مظهره 0
ز-ان يحافظ على الضبط والربط وان يحترم الرتب الأعلى من رتبته 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026