المادة 57 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

على كل موظف من موظفي الدائرة الالتزام بما يلي :- أ-أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها . ب-أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته.صفحة 18 من 28 ج-أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة. د-أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها ويتحمل كل ضابط جمارك الأوامر التي تصدر عنه وهو المسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه . ه- أن يتصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه وفي تعامله مع الجمهور وأن يحافظ على شرف الخدمة وحسن سمعتها. و- أن يرتدي الزي الرسمي المحدد وان يحافظ على حسن مظهره 0 ز-ان يحافظ على الضبط والربط وان يحترم الرتب الأعلى من رتبته 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة