المادة 58 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على أي من الاعمال التالية :- أ- ترك عمله الرسمي أو التوقف عنه لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه . ب- افشاء أو نشر أو نقل أي معلومات رسمية دون موافقة المراجع المختصة كما يحظر عليه بعد تركه الخدمة إفشاء أو نشر أو نقل أي معلومات رسمية اكتسبها أثناء وجوده في الخدمة الا بإذن خاص من المراجع المختصة. ج- استغلال وظيفته لخدمة أي اهداف او مصالح حزبية او الاشتراك في اي مظاهرة أو إضراب او اعتصام . د- توزيع أي مطبوعة او نشرة سياسية او كتابة عرائض او رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة وهيبتها او التوقيع عليها 0 ه- العمل محرراً لمطبوعة دورية أو الاشتراك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارتها باستثناء ما صدر منها عن الدائرة . و- الاحتفاظ لنفسه بأصل أي وثيقة أو ورقة من الوثائق أو الأوراق والمخاطبات الرسمية أو صورة عنها . ز-الافضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة . ح-تعاطي التجارة أو الصناعة والاشتراك بصفقات تجارية باسمه أو بأسماء أخرى أو القيام بالمضاربات بجميع أنواعها أو تولي أعمال مالية مباشرة أو غير مباشرة أو الاشتراك فيها أو الارتباط بعلاقات مع أي شركة أو القيام بأي عمل آخر يتعارض وعمله الرسمي أو يؤثر بأي حال من الأحوال في قيامه بواجباته الرسمية ولا تنطبق أحكام هذه الفقرة على شراء الأسهم في الشركات المساهمة العامة . ط-قبول هدايا أو إكراميات أو منافع او منح سواء أكان ذلك مباشرة أم بالواسطة ، أو قبول أي مساعدات مالية أو اقتراض المال من الأشخاص الذين لهم أي شركة من الشركات التجارية المرتبطة بعقود أو ذات علاقة بالدائرة . ي -الاشتراك في شراء الطوابع وبيعها أو اللوازم والتجهيزات والعقارات والأملاك الحكومية بقصد الربح أو المضاربة . ك- تولي وكالة خصوصية في أمر من الأمور التي لها علاقة بواجباته الرسمية . ل- العمل خارج اوقات الدوام الرسمي دون اذن مسبق من المدير العام وذلك تحت طائلة استرداد أي مبلغ حصل عليه الموظف لمصلحة الدائرة ، ويشترط في تطبيق هذه الفقرة ان يقوم الموظف بذلك العمل خارج اوقات الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة وان لا ينشأ عن ذلك العمل اعاقة لاعمالها الرسمية وان لا يكون العمل الاضافي لدى أي جهة او شركة لها علاقة بالدائرة . م-المشاركة في المزايدات العلنية التي تجريها الدائرة بنفسه أو من خلال طرف آخر أو لحسابه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة