المادة 31 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
أ- يتم توفيق اوضاع الموظفين الذين على رأس عملهم قبل صدور هذا النظام وفقاً لما هو محدد في سلم الفئات والدرجات والرتب والرواتب الوارد في المادة (10) من هذا النظام بعد استكمالهم للبرامج التدريبية التي تقررها الدائرة .
ب- يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026