المادة 29 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام يجوز للمدير العام بموافقة الوزير تعيين عمال بالأجرة اليومية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة