المادة 29 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام يجوز للمدير العام بموافقة الوزير تعيين عمال بالأجرة اليومية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026