المادة 5 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
تكون الرتب النظامية في الدائرة على النحو التالي :-
أ- ضباط الجمارك وهم :-
لواء جمارك، عميد جمارك، عقيد جمارك، مقدم جمارك، رائد جمارك، نقيب جمارك، ملازم أول جمارك، ملازم جمارك.
ب- ضباط صف الجمارك وهم :-
وكيل أول جمارك، وكيل جمارك، رقيب أول جمارك، رقيب جمارك، عريف جمارك، شرطي أول جمارك، شرطي جمارك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026