المادة 6 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
أ-تشكل في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة أحد كبار ضباط الجمارك ، وعضوية أربعة ضباط جمارك لا تقل رتبتهم عن رائد جمارك .
ب-تتولى اللجنة التوصية للمدير العام بما يلي:-
1-تعيين الموظفين ونقلهم وترفيعهم وتعديل أوضاعهم وإعارتهم وإنتدابهم وتكليفهم وإنهاء خدماتهم وفقاً لأحكام هذا النظام.
2- أسس تقييم أداء الموظفين.
3-استخدام عمال بالأجرة اليومية .
4-إقرار دليل سلوك الموظفين وأخلاقيات الوظيفة.
5-أي مهام أخرى تتعلق بالموظفين يحيلها المدير العام إليها أو ورد عليها نص في هذا النظام.
ج-تعقد اللجنة اجتماعاتها برئاسة المدير العام في الحالات التي تتطلب رفع توصيات إلى الوزير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026