المادة 33 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

أ- تصرف زيادة الجدارة إعتباراً من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة على أن لا يزيد مقدارها على زيادة سنوية واحدة. ب- لا يجوز صرف زيادة الجدارة للموظف أكثر من مرة واحدة في الرتبة الواحدة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة