المادة 33 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
أ- تصرف زيادة الجدارة إعتباراً من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة على أن لا يزيد مقدارها على زيادة سنوية واحدة.
ب- لا يجوز صرف زيادة الجدارة للموظف أكثر من مرة واحدة في الرتبة الواحدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026