المادة 34 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
يتم تقييم أداء الموظفين المعارين في نهاية كل سنة من الجهة التي تمت إعارتهم إليها، وفق نموذج تقييم اداء يتم إرساله للجهة التي تمت إعارتهم إليها على ان تعيده بشكل مكتوم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026