المادة 34 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

يتم تقييم أداء الموظفين المعارين في نهاية كل سنة من الجهة التي تمت إعارتهم إليها، وفق نموذج تقييم اداء يتم إرساله للجهة التي تمت إعارتهم إليها على ان تعيده بشكل مكتوم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة