المادة 73 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
يعزل الموظف في أي من الحالتين التاليتين :-
أ-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة أوالاختلاس أوالسرقة أوالتزوير أوسوء استعمال الأمانة أوالشهادة الكاذبة أو استثمار الوظيفة أو الاشتراك بالتهريب أو اي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة أو حكم عليه بالحبس لمدة تزيد على ستة اشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم ويعتبر الموظف في اي حالة من تلك الحالات معزولا حكما من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب-بقرار من المجلس التأديبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026