المادة 41 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

يستحق الموظف الإجازات التالية :- ?أ- الإجازة السنوية . ?ب- الإجازة المرضية. ?ج- إجازة الأمومة . ?د- إجازة الحج 0 ه- إجازة الزواج . ?و- الإجازة دون راتب وعلاوات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة