المادة 42 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
أ- يمنح الموظف إجازة سنوية ، مدفوعة الراتب ، بموافقة المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر ويجوز منحها له مجزأة أو دفعة واحدة إذا كان ذلك لا يؤثر على سير العمل ، وعلى النحو التالي:
1-(30) يوماً لرتبة ملازم جمارك فما فوق 0
2- (21) يوماً لباقي الرتب.
ب-لا يجوز جمع الإجازة السنوية للموظف لأكثر من سنتين متتاليتين .
ج-يستحق الموظف الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اعتباراً من اليوم الأول من شهر كانون الثاني ، أما إذا كان تاريخ مباشرة الموظف لعمله في الدائرة خلال السنة فيستحق إجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ مباشرته العمل واليوم الأول من شهر كانون الثاني للسنة التالية.
د- لا يستحق الموظف الإجازة السنوية عن المدة التي يكون فيها معاراً أو في إجازة دراسية أو بعثة.
ه-يجوز تقصير مدة الإجازة السنوية الممنوحة للموظف أو تأجيلها أو إلغاؤها بقرار من المرجع الذي وافق عليها إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك على أن يتم تبليغ الموظف بذلك قبل مدة مناسبة .
و-إذا انتهت خدمة الموظف في الدائرة فيدفع له بعد إنفكاكه عن العمل بدل يعادل الراتب الإجمالي الأخير له عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها كاملة 0
ز - تمنح اجازة زواج للموظف لمرة واحدة ولمدة (14) يوماً براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها ، وذلك بقرار من المدير العام او من يفوضه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026