المادة 40 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

أ- يتوجب على الموظف الخدمة في أي مكان تقرره الدائرة وفي جميع الاوقات التي تطلب منه 0 ب- ينظم العمل الاداري للموظفين العاملين في المراكز الجمركية والوحدات الادارية التي تقتضي طبيعة عملها ذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة