المادة 40 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
أ- يتوجب على الموظف الخدمة في أي مكان تقرره الدائرة وفي جميع الاوقات التي تطلب منه 0
ب- ينظم العمل الاداري للموظفين العاملين في المراكز الجمركية والوحدات الادارية التي تقتضي طبيعة عملها ذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026