المادة 11 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

أ-يمنح الموظف ، بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام ، علاوة إضافية بنسبة لا تتجاوز (30%) من الراتب الاساسي لكل من الحالتين المبينتين ادناه ويجوز الجمع بينهما:- 1-صعوبة العمل ومسؤوليته . 2-موقع العمل . ب-يصدر الوزير أسس صرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة