المادة 11 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
أ-يمنح الموظف ، بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام ، علاوة إضافية بنسبة لا تتجاوز (30%) من الراتب الاساسي لكل من الحالتين المبينتين ادناه ويجوز الجمع بينهما:-
1-صعوبة العمل ومسؤوليته .
2-موقع العمل .
ب-يصدر الوزير أسس صرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026