المادة 12 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
أ- تمنح للمهندسين والصيادلة والأطباء البيطريين العاملين في مجال اختصاصهم علاوة إضافية بنسبة (120%) من الراتب الأساسي0
ب- لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة وأي من العلاوات المنصوص عليها في المادة
(11) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026