المادة 12 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

أ- تمنح للمهندسين والصيادلة والأطباء البيطريين العاملين في مجال اختصاصهم علاوة إضافية بنسبة (120%) من الراتب الأساسي0 ب- لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة وأي من العلاوات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة