المادة 10 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

أ- تحدد الفئات والدرجات والرتب والرواتب لموظفي الدائرة وفقا للسلم التالي:- ف د ر س1 س2 س3 س4 س5 س6 س7 س8 س9 س10 س11 س12 س13 س14 س5 الزيادة السنوية 1 خاصة عميد جمارك 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 15 1 عقيد جمارك 229 234 239 244 249 254 259 264 269 274 5 2 1 عقيد جمارك 229 234 239 244 249 254 259 264 269 274 5 2 مقدم جمارك 160 162 164 166 168 2 3 رائد جمارك 141 143 145 147 149 2 4 نقيب جمارك120 122 124 126 128 2 5 ملازم أول جمارك 109 110 111 112 113 1 6 ملازم جمارك 103 104 105 106 107 1 7 وكيل جمارك 86 87 88 89 90 1 3 2 مقدم جمارك160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 2 3رائد جمارك 141 143 145 147 149 2 4نقيب جمارك 120 122 124 126 128 2 5ملازم أول جمارك109 110 111 112 113 1 6ملازم جمارك 103 104 105 106 107 1 7وكيل جمارك 86 87 88 89 90 1 8رقيب أول جمارك 67 68 69 70 71 1 9 رقيب جمارك 62 63 64 65 66 1 4 1وكيل أول جمارك 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 2 2 وكيل جمارك 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 2 3رقيب أول جمارك 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 1 4 رقيب جمارك 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 1 5 عريف جمارك 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 1 6شرطي أول جمارك 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 1 7 شرطي جمارك 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 ب- يمنح الموظف علاوة أساسية بنسبة مئوية من الراتب الأساسي على النحو التالي: الفئة الدرجة الرتبة النسبة المئوية (%) الأولى من أولى إلى خاصة عقيد - عميد 60 الثانية من ثانية إلى أولى مقدم - عقيد 55 من سادسة إلى ثالثة ملازم - رائد 50 سابعة وكيل 45 الثالثة ثانية مقدم 45 سادسة - ثالثة ملازم - رائد 40 تاسعة - سابعة رقيب - وكيل 35 الرابعة جميع الدرجات جميع الرتب 30 ج- لغايات تطبيق احكام هذا النظام ، تعتمد الرواتب الأساسية المحددة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك لاحتساب الراتب التقاعدي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة