المادة 24 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا النظام ، يعتبر الموظف الذي تمت إعادة تعيينه بحكم الموظف الجديد ويخضع لمدة التجربة وفقاً لأحكام المادة (21) من هذا النظام وتحسب مدة خدمته الفعلية من تاريخ إعادة تعيينه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة