المادة 26 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

أ- لا يجوز أن يكون للتعيين أو تعديل الوضع أو الترفيع أثر رجعي. ب- يعتبر تعيين الموظف من تاريخ مباشرته العمل في الدائرة 0 ج- يتم إصدار شهادة تعيين لكل موظف في الدائرة وتكون هذه الشهادة من الوثائق المحمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة