المادة 27 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
تراعي اللجنة عند تحديد الرتبة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة سنوات الخبرة التي أمضاها في أي جهة حكومية إذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت أو تمت بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على أساسه ، ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية على أن لا يزيد ما يمنح للشخص على خمس زيادات سنوية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026