المادة 69 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:-
1- قبول الاستقالة 0
2- فقد الوظيفة 0
3- عدم اللياقة الصحية 0
4- الاستغناء عن الخدمة 0
5- العزل من الوظيفة 0
6- بلوغ السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة على أن تراعى أحكام قانون التقاعد أو الضمان الاجتماعي.
7- فقد الجنسية الأردنية 0
8- إلغاء الوظيفة والتسريح 0
9- الإحالة على التقاعد او الاستيداع 0
10- إنهاء الخدمة أو الإعفاء منها 0
ب- يجوز إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقاً لأحكامه.
ج-1- يجوز احالة الموظف على الاستيداع لمدة لا تتجاوز خمس سنوات مقبولة للتقاعد اذا كانت هذه المدة تؤدي الى اكماله المدة المقررة للتقاعد من تاريخ صدور قرار احالته على الاستيداع محسوبة من هذا التاريخ وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير العام سواء كانت الاحالة على الاستيداع بناء على طلب الموظف او دون طلبه 0
2- يعتبر الموظف المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لاصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع 0
3- لا تحسب مدة الاحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع 0
4- اذا احيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الاساسي ، مع نصف العلاوة الاساسية ونصف العلاوة الشخصية وكامل العلاوة العائلية ، اما العلاوات الاخرى فلا يستحق أي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية من كامل راتب الموظف قبل احالته على الاستيداع 0
5- اذا احيل الموظف على الاستيداع بناءً على طلبه فلا يتقاضى أي رواتب او علاوات خلال مدة الاستيداع ويتوجب عليه دفع العائدات التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع 0
6- يجوز اشغال وظيفة الموظف المحال على الاستيداع 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026