المادة 37 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

أ- على الرغم مما ورد في المادة (36) من هذا النظام :- 1- إذا بلغ الموظف أعلى مربوط الرتبة وتعذر ترفيعه لأي سبب من الأسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة في الرتبة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات. 2- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الأولى إلى الدرجة الخاصة حسب الشواغر المتوافرة ووفقاً للمعايير التالية حسب تسلسلها :- ?أ-مدة الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى على أن لا تقل عن خمس سنوات . ?ب-نتيجة تقييم أدائه السنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة على أن لا يقل تقديره في كل منها عن جيد جداً . ?ج-المستوى الوظيفي ، على أن لا يقل عن مستوى مدير . ?د-المؤهل العلمي الاعلى . ه- الأقدمية في التعيين . ب-لا يجوز ترفيع الموظف خلال مدة التجربة على أن تعتبر هذه المدة من مدة خدمته الفعلية بعد تثبيته وتحسب له هذه المدة عند أول ترفيع له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة