المادة 37 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
أ- على الرغم مما ورد في المادة (36) من هذا النظام :-
1- إذا بلغ الموظف أعلى مربوط الرتبة وتعذر ترفيعه لأي سبب من الأسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة في الرتبة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
2- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الأولى إلى الدرجة الخاصة حسب الشواغر المتوافرة ووفقاً للمعايير التالية حسب تسلسلها :- ?أ-مدة الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى على أن لا تقل عن خمس سنوات .
?ب-نتيجة تقييم أدائه السنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة على أن لا يقل تقديره في كل منها عن جيد جداً .
?ج-المستوى الوظيفي ، على أن لا يقل عن مستوى مدير .
?د-المؤهل العلمي الاعلى .
ه- الأقدمية في التعيين .
ب-لا يجوز ترفيع الموظف خلال مدة التجربة على أن تعتبر هذه المدة من مدة خدمته الفعلية بعد تثبيته وتحسب له هذه المدة عند أول ترفيع له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026