المادة 15 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016

على المؤسسة القيام بما يلي:- أ- تحديد مهام الموظف ومسؤولياته وما يتوقع منه إنجازه بوضوح، والتعامل معه في كل ما يتعلق بوظيفته على أساس الجدارة والاستحقاق. ب- كفالة حق الموظف بالتظلم والتأكد من وجود ضمانات له عند تطبيق الإجراءات والعقوبات التأديبية بحقه وفقاً لأحكام هذا النظام. ج- توفير متطلبات تعزيز مهارات الموظف وتطوير قدراته المتعلقة بطبيعة عمله من خلال الوسائل والبرامج التطويرية والتدريبية المختلفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك