الأنظمة
نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016
26 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين المؤسسة: العسك…
- المادة 3أ- تحدد فئات الموظفين ورواتبهم الأساسية وفقا لما يلي:- الراتب الزيادة السنوية بالدينار الأساسيالمسمى الوظيفي الفئة حدا أعلى لأربع سنوات بالدينار 12 1000 مساعد الأولى 6 50…
- المادة 4- أ - للمدير العام تكليف الموظف بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يتقاضى بدلا لا يقل عن (125%) من أجره المعتاد. ب - اذا عمل الموظف في العطل والأعياد الدينية …
- المادة 5أ- للمدير العام ان يقرر إيفاد أي من الموظفين في مهام رسمية أو تدريبية داخل المملكة أو خارجها وفق ما تقتضيه مصلحة المؤسسة. ب- يطبق على الموظفين الموفدين في أي مهمة رسمية، …
- المادة 6أ- يتم التعيين في المؤسسة بموجب عقد سنوي على الوظائف الشاغرة والمعتمدة وفقاً لموازنة التوظيف السنوية المرصودة لهذه الغاية وحاجة المؤسسة وبما يحقق استخدام أفضل الكفاءات وو…
- المادة 7أ- يشترط فيمن يعين في المؤسسة أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- أكمل الثامنة عشرة من عمره وفق البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات. أما إذا كان يوم ولا…
- المادة 8أ- 1- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الموارد البشرية) برئاسة أحد مساعدي المدير العام وعضوية مدير الموارد البشرية وثلاثة من موظفي المؤسسة. 2- يسمي المدير العام رئيس اللجن…
- المادة 9أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الحوافز والمكافآت) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام. 2- مدير الموارد البشرية. 3- المدير المالي. ب- تتولى اللجن…
- المادة 10أ- يوقف بقرار من المدير العام صرف الحوافز والمكافآت للموظف في أي من الحالات التالية:- إذا كان في إجازة مرضية متصلة تجاوزت خمسة عشر يوما. 2- إذا كان في إجازة بدون راتب مهم…
- المادة 11يجوزمنح الموظف الحوافز المعنوية التالية:- أ- توجيه كتاب شكر وتقدير أو تقديم درع المؤسسة للجهود المتميزة المبذولة أو كليهما. ب- الالتقاء بموظفي المؤسسة أو القسم وذكر إنجاز…
- المادة 12للمدير العام صرف مكافآت للعاملين في المؤسسة مقابل الجهود التي يقدموها في أعمال اللجان الدائمة أو المؤقتة بموجب تعليمات يصدرها المجلس التنفيذي لهذه الغاية على أن لا تتجاوز…
- المادة 13على الموظف الالتزام بما يلي:- أ- أحكام مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة التي يقرها مجلس الوزراء. ب- أوقات الدوام الرسمي وأداء مهام وواجبات وظيفته بنشاط وأمان…
- المادة 14يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي عمل من الأعمال التالية:- أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن مسبق. ب- الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيق…
- المادة 15على المؤسسة القيام بما يلي:- أ- تحديد مهام الموظف ومسؤولياته وما يتوقع منه إنجازه بوضوح، والتعامل معه في كل ما يتعلق بوظيفته على أساس الجدارة والاستحقاق. ب- كفالة حق المو…
- المادة 16أ- يستحق الموظف إجازة سنوية بأجر كامل لمدة (21) واحد وعشرين يوماً ولا تحتسب منها أي عطلة أسبوعية أو رسمية أو دينية اذا وقعت خلالها. ب- يجوز منح الموظف إجازته السنوية دفعة…
- المادة 17إذا مرض الموظف فيستحق إجازة مرضية دفعة واحدة خلال السنة الواحدة أو مجزأة في السنة نفسها وذلك وفقا لما يلي:- أ- لكل موظف الحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً خلال الس…
- المادة 18يستحق الموظف الإجازات التالية:- أ- إجازة لأداء فريضة الحج لمرة واحدة مدتها (21) واحد وعشرون يوماً بأجر كامل خلال مدة خدمة الموظف في المؤسسة. ب- إجازة زواج مدتها خمسة ايام…
- المادة 19- أ- تستحق الموظفة الإجازات التالية:- 1- إجازة لتربية أطفالها مدتها سنة واحدة دون راتب، و تفقد حقها في العودة الى المؤسسة إذا عملت خلال هذه الإجازة لدى أي جهة كانت. 2- إج…
- المادة 20- أ- على الموظف عدم ترك العمل إلا بعد تسلمه اشعارا بالموافقة على إجازته او مغادرته. ب- يلتزم الموظف بالوقت المصادق عليه للمغادرة وخلاف ذلك عليه الاتصال بالمسؤول المباشر ل…
- المادة 21- أ- تمنح المغادرة الخاصة للموظف لمدة لا تتجاوز ساعتين في اليوم على ان لا يتجاوز مجموع المغادرات سبع ساعات في الشهر الواحد. ب- ينظم نموذج المغادرة على نسختين، ورقيا والكت…
- المادة 22-أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التدريب والإيفاد) برئاسة أحد مساعدي المدير العام يسميه المدير العام وعضوية كل من:- 1- مدير الموارد البشرية. 2- مدير العلاقات العامة. 3…
- المادة 23تهدف الإجراءات والعقوبات التأديبية إلى ضمان حسن سير العمل في المؤسسة وتعزيز الاتجاهات الإيجابية في العمل ورفع كفاءة الأداء وضمان التزام الموظفين بقواعد السلوك الوظيفي وأخ…
- المادة 24تنهى خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- أ- إذا انتحل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة. ب- إذا لم يقم بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا …
- المادة 25في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به، ولهذه الغاية يمارس المجلس التنفيذي صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس المدير …
- المادة 26يصدر المجلس التنفيذي بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.