المادة 3 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016
أ- تحدد فئات الموظفين ورواتبهم الأساسية وفقا لما يلي:- الراتب الزيادة السنوية بالدينار الأساسيالمسمى الوظيفي الفئة حدا أعلى لأربع سنوات بالدينار 12 1000 مساعد الأولى 6 500 مدير إدارة الثانية مدير المشروع أو النشاط 6 450الثالثة مساعد مدير إدارة 5 400 رئيس شعبة الرابعة مدير مكتب/ رئيس 5 350 الخامسة قسم الموظف من 5 300 السادسة الضباط المتقاعدين الموظف من غير 4 230 السابعة الفئات السابقة
ب- تحدد رواتب العاملين في مواقع الأمن والحماية وفق نصوص وعقود الاتفاقيات الموقعة مع تلك الجهات على أن لا تقل عن الحد الأدنى للأجور المحدد من مجلس الوزراء.
ج- في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة المؤسسة يجوز بقرار من المدير العام تعيين ذوي الخبرة والاختصاص من المتقاعدين العسكريين وغير المتقاعدين بموجب عقود وبراتب مقطوع بناء على تنسيب اللجنة على أن لا يزيد الراتب على الرواتب المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وأن لا يتجاوز المخصصات المرصودة لهذه الوظيفة.
د- 1- تمنح العلاوات الإضافية المبينة أدناه بقرار من المجلس التنفيذي بناء على تنسيب اللجنة على أن يراعى في ذلك طبيعة العمل وموقعه وفئة الموظف وذلك وفقا لما يلي -:
إلى من العلاوة
50 20 1- علاوة فنية أوعلاوة مهنة
200 20 2- علاوة إشرافية
50 10 3- علاوة موقع العمل
150 30 4- علاوة النقل
5- أي علاوة إضافية أخرى تمنح بقرار من
المجلس التنفيذي بناء على تنسيب المدير
العام للموظف وفقا لفئته وطبيعة عمله
وموقعه.
2- يجوز الجمع بين العلاوات الاضافية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة على أن يحدد مقدار العلاوات التي يستحقها الموظف بموجب تعليمات يصدرها المجلس التنفيذي بناء على تنسيب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026