المادة 5 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016
أ- للمدير العام ان يقرر إيفاد أي من الموظفين في مهام رسمية أو تدريبية داخل المملكة أو خارجها وفق ما تقتضيه مصلحة المؤسسة.
ب- يطبق على الموظفين الموفدين في أي مهمة رسمية، نظام الانتقال والسفر المعمول به في القوات المسلحة الأردنية ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في ذلك النظام.
ج- لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة، تحدد لجنة التدريب والإيفاد ما يقابل وظيفة الموظف المدني من رتبة عسكرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026