المادة 9 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الحوافز والمكافآت) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1- مساعدي المدير العام.
2- مدير الموارد البشرية.
3- المدير المالي.
ب- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1- وضع تعليمات أسس صرف الحوافز والمكافآت واقتراح تعديلها ورفعها للمدير العام لإقرارها.
2- إقرار صرف الحوافزكل ثلاثة أشهر والحوافز الخاصة السنوية للموظفين.
3- تعديل توزيع النقاط على الموظفين حسب التغييرات التي تطرأ على الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
4- أي أمور أخرى يحيلها المدير العام إليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026