المادة 8 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016

أ- 1- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الموارد البشرية) برئاسة أحد مساعدي المدير العام وعضوية مدير الموارد البشرية وثلاثة من موظفي المؤسسة. 2- يسمي المدير العام رئيس اللجنة وأعضاءها المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- متابعة تنفيذ الخطط الفرعية لخطة الموارد البشرية من إحلال وتعاقب وظيفي وتدريب وإبداء أي ملاحظات بخصوصها. 2- دراسة حاجة المؤسسة السنوية من الوظائف وتحديد النقص والفائض منها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها. 3- اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لوظائف المؤسسة وتحديثها كلما دعت الحاجة لذلك. 4- إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين والتنسيب بتعيينهم وفق الأسس الخاصة بذلك. 5- أي مهام أو صلاحيات أخرى تناط بها بمقتضى أحكام هذا النظام. د- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص. ه- ترفع اللجنة تنسيباتها إلى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك