المادة 21 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016
- أ- تمنح المغادرة الخاصة للموظف لمدة لا تتجاوز ساعتين في اليوم على ان لا يتجاوز مجموع المغادرات سبع ساعات في الشهر الواحد.
ب- ينظم نموذج المغادرة على نسختين، ورقيا والكترونيا، على أن تحفظ نسخه منه لدى مدير الدائرة ويسّلم الموظف النسخة الثانية عند خروجه من الدائرة إلى مراقب الدوام الذي عليه الاحتفاظ بها وتوثيق ساعة الخروج وساعة العودة ولا يجوز تنظيم النموذج بعد خروج الموظف من الدائرة أو بعد عودته إليها.
ج- اذا تجاوزت ساعات المغادرة الخاصة سبع ساعات في الشهر فتحسم من إجازته السنوية بمعدل يوم واحد عن كل سبع ساعات يتغيب فيها متصلة كانت أو متفرقة. أما إذا استنفذ الموظف إجازته السنوية فتحسم ساعات المغادرة من راتبه وعلاواته بمعدل يوم واحد عن كل سبع ساعات يتغيب فيها متصلة كانت أو متفرقة.
د- لا يجوز منح الموظف مغادرة صباحية إلا إذا حصل على موافقة مدير المديرية التابع لها في اليوم السابق على النموذج المعد لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026