المادة 20 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016
- أ- على الموظف عدم ترك العمل إلا بعد تسلمه اشعارا بالموافقة على إجازته او مغادرته.
ب- يلتزم الموظف بالوقت المصادق عليه للمغادرة وخلاف ذلك عليه الاتصال بالمسؤول المباشر لاتخاذ القرار المناسب وتنفيذ التعليمات بهذا الخصوص.
ج- تكون المغادرات الرسمية للموظف لغايات انجاز مهام المؤسسة التي يكلف بها ولا يجوز استعمالها للأغراض الشخصية وذلك تحت طائلة المساءلة والإجراءات التأديبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026