المادة 19 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016
- أ- تستحق الموظفة الإجازات التالية:-
1- إجازة لتربية أطفالها مدتها سنة واحدة دون راتب، و تفقد حقها في العودة الى المؤسسة إذا عملت خلال هذه الإجازة لدى أي جهة كانت.
2- إجازة أمومة مدتها عشرة أسابيع براتب كامل قبل الوضع وبعده على أن لا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة اسابيع.
ب- تستحق الموظفة بعد انتهاء إجازة الأمومة ساعة رضاعة في اليوم الواحد بقصد إرضاع مولودها خلال ساعات الدوام لمدة تسعة أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026