المادة 18 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016

يستحق الموظف الإجازات التالية:- أ- إجازة لأداء فريضة الحج لمرة واحدة مدتها (21) واحد وعشرون يوماً بأجر كامل خلال مدة خدمة الموظف في المؤسسة. ب- إجازة زواج مدتها خمسة ايام. ج- 1- إجازة عرضية مدتها ثلاثة أيام في حال وفاة الوالد أو الوالدة أو الأخ أو الأخت أو الابن. 2- إجازة عرضية مدتها عشرة أيام للموظف في حال وفاة زوجته. 3- إجازة عرضية مدتها ثلاثون يوما للموظفة في حال وفاة زوجها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك